السيد محمد الروحاني
216
المسائل المنتخبة
ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب ، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد ذلك . ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال ، وقد مر في صفحة : ( 210 ) . ( مسألة ) 546 : يجب على المكلف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر . ( مسألة ) 547 : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا ، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها - كمن دعي إلى الافطار ليلة العيد فإنه ليس من العيال - وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط . ( مسألة ) 548 : لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره ، ولكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا - فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه . ( مسألة ) 549 : إذا لم يؤد الفقير الفطرة عن عياله الغني ، وجب على عياله الغني إن يؤديها بلا إشكال . ( مسألة ) 550 : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير - كالبناء والنجار